انتخابات القوات في 29 تشرين الأول المقبل: لا ترشيح في وجه جعجع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كتبت" الاخبار": حدّد حزب القوات اللبنانية 29 تشرين الأول المقبل موعداً لأول انتخابات داخلية منذ إقرار النظام الداخلي للحزب عام 2010 (تمّ تعديله عام 2011). وعمدت قيادة الحزب أخيراً إلى إدخال تعديل على نظام الانتخابات لم يعد نواب الحزب بموجبه أعضاء حكميين في الهيئة التنفيذية، وباتت هذه الأخيرة تتألّف من 11 عضواً إلى جانب رئيسها ونائبه والأمين العام والمفوّض المالي.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات، لا تزال الأمانة العامة تمتنع عن نشر لوائح شطب الناخبين أو منحها للمرشحين، ما يحول دون قدرة هؤلاء على تنظيم حملة انتخابية والعمل على اجتذاب الناخبين وتقدير أحجام الحزبيين في المناطق، إلا إذا كان الغرض من هذا الإجراء منح اللوائح لمرشحين محظيين مقرّبين من القيادة ومنعها عن آخرين، خصوصاً أن للهيئة التنفيذية دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات في الأمور المفصلية، سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية واختيار الوزراء وتعيين رؤساء المناطق والأجهزة، لذلك تحرص قيادة القوات على إبقاء الهيئة تحت سيطرتها.
الانتخابات المحدّدة بولاية من ست سنوات، لن تقتصر على المنسقيات الداخلية بل سيشارك فيها حزبيو الانتشار. ويتوزع أعضاء الهيئة التنفيذية كالتالي: 3 أعضاء من محافظة الشمال، 3 من جبل لبنان، 2 من البقاع، 1 من بيروت، 1 من الجنوب و1 من الانتشار. على أن يعين الرئيس المنتخب عضوين إضافيين يختارهما بنفسه.ويمكن، نظرياً، لأي حزبي الترشح إلى عضوية الهيئة التنفيذية إذا كانت عضويته تتخطى الـ 10 أعوام. أما الترشح إلى منصب الرئيس أو نائبه، فيستلزم عضوية تتخطى الـ 15 عاماً على أن يكون المرشح قد شغل مهامَّ في الحزب. فيما يفترض أن يكون الناخب منتسباً منذ أكثر من 3 سنوات ليتمكّن من الاقتراع. وحتى الساعة، لم يتم رصد أي ترشيح إلى رئاسة الحزب في وجه سمير جعجع أو إلى منصب نائب الرئيس الذي يشغله النائب جورج عدوان. في حين أن معظم من ترشّحوا إلى الهيئة التنفيذية في المناطق هم من قواتيّي ستريدا جعجع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.