منها التعيين والترقيات: قرار في الصحة بمنح التفويض في بعض الاختصاصات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مسقط-أثير
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي أمس الأحد قرارًا وزاريًا يعنى بالتفويض في اتخاذ القرارات فيما يخص بعض الاختصاصات الإدارية لوكيلة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومديري عموم الخدمات الصحية بالمحافظات ومستشفى خولة والمستشفى السلطاني.
ونص القرار على منح صلاحية التفويض في أدوات (التعيين، الندب، النقل، الترقيات، الإحلال، التكليف، الإعارة، عقود التوظيف، عقود التجديد، منح ووقف البدلات المستحقة، الإيفاد في البعثات أو المنح أو وقفها أو إنهائها) لموظفي وزارة الصحة بتقسيماتها الإدارية والفنية.
وجاء القرار وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للعمل ومتلقي الخدمة ولرفع كفاءة وجودة الأداء، وتسهيلًا وتسريعًا للإجراءات الإدارية، وترسيخًا لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار مما يساهم في انسيابية العمل ومرونته وتوفير الوقت والسرعة في اتخاذ القرارات والاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتبادل الخبرات.
كما يهدف القرار الوزاري إلى توزيع الاختصاصات بين المستويات الإدارية المختلفة ونقلها إلى المديريات في المحافظات من حيث التفويض لبعض الصلاحيات المخولة وفق القانون والتفويض الفعال مما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان الممثلة في رؤية عمان 2040، وفق احتياجات وأولويات الخدمات الصحية في تلك المحافظات، ويسهم القرار في تعزيز الثقة للعاملين الصحيين وإدراكهم للسلطات الممنوحة لإحداث التغييرات المنشودة ويهيئ الصف الثاني من القيادات في وزارة الصحة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.