المشدد 10 سنوات وغرامة 100 الف لتاجر سيارات يتاجر في المخدرات بالصف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 469 لسنة 2023 جنايات الصف، أن المتهم "صالح. ح"، 34 سنة، تاجر سيارات، في يوم 9 يناير الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته جـوهر الحشيش المخد، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للحشيش بقصد الاتجار، والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة المشدد الصف المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الأيس في الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الميثامفيتامين على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالإتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، و مبلغ خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
مشاركة