تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وبمناقشته اعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء، كما تم بإرشاده ضبط (24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة - طبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها -  طبنجة ضغط هواء) داخل مسكنه.

  بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حملات أمنية حملات مرورية

إقرأ أيضاً:

خمسيني يقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض بالجيزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الله تعالي في كتابه العزيز "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ "، هكذا يُصور لنا الله قُدسية العلاقة بين الزوج وزوجته، ولكن سرعان ما تبدل الحال ووصلنا لما نحن عليه الآن، فأصبح الزوج يقتل زوجته والزوجة تضع السُم لزوجها وحوادث كثيرة.

خمسيني يقتل زوجته طعناً في الجيزة 

أنهي خمسيني، حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها 50 سنة، بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.

مقالات مشابهة

  • متى تسبب ارتفاع درجة الحرارة الإصابة بالجفاف والدوخة؟
  • للنصب على المواطنين.. الداخلية تضبط شخصا يُدير كيانا تعليميا بسوهاج
  • أمن بنغازي يضبط شخصاً اعتدى على عمالة وافدة في منزلهم بسلاح أبيض
  • ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار
  • خمسيني يقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض بالجيزة
  • أستاذ علوم سياسية: بايدن اعترف بأهمية الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية
  • إحالة موظف للمفتي في اتهامه بقتل زوجته بسكين لشكه فى سلوكها بقليوب
  • ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 14 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الآخيرة
  • مسجل خطر يعترف بمقاومة السلطات وتجارة الأسلحة فى أطفيح
  • ضُبط متلبسا.. الكويت تضبط رجل أمن تلقى رشوة