إجراء جديد من الضرائب يخص ملاك الوحدات السكنية والمصيفية المؤجرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
جدد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مطالبته لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال التجارية، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالثروة العقارية في حال قيامهم بتأجيرها.
إجراء من الضرائب بسبب الثروة العقاريةوأضاف رئيس مصلحة الضرائب في بيان صادر عن المصلحة، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع لضريبة إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة، بل موجود وفق القانون 4 لعام 1996- المعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد- لافتا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة.
وأشار «الضباعني» إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقاريةأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الممول وفقا القانون ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير.. سواء مفروش أو محدد المدة، مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية، وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الثروة العقارية الوحدات السكنية ضریبة الثروة العقاریة مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.