تساؤلات حول القاعدة القانونية ” العقد شريعة المتعاقدين “
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تساؤلات حول #القاعدة_القانونية ” #العقد_شريعة_المتعاقدين “
#موسى_العدوان
قال تعالى في محكم كتابه : ” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”. صدق الله العظيم.
وبما أنني لست متخصصا في قضايا القانون، فإنني سأتوجه بتساؤلاتي في هذا المقال، إلى من يتطوع من الأساتذة أصحاب الاختصاص، بالإجابة على ما سأعرضه تاليا في قضية عامة، تهم كثيرا من أبناء الوطن.
لقد عبّر المشرع الأردني عن قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” في المادة 78 من القانون المدني بالقول : ” العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر “.
فعقد الإيجار السكني مثلا، والموقّع بموافقة ورضا الطرفين، المستأجر والمؤجِر، ينصّ من بين مواده على التالي وأقتبس :
• إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه، فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء حالا، وللمؤجر أيضا الحق بفسخ العقد واستلام المأجور، ولو أن مدة الاجارة لم تنتهي. كما وله الحق بوضع يده عليه، واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا، على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر، بحال نقص البدل الثاني عن الأول، وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين.
• لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد، إلاّ في الحالات التي نصّ فيها العقد على ذلك.
• يسقط المستأجر من الآن، ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات، من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد، ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك، فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه، مهما كان نوعه من أمور ومواد كلها أو بعضها. ( انتهى الاقتباس ).
* * *
ورغم وضوح النصوص في العقد، حدث أن تخلّف أحد المستأجرين في إحدى المدن الأردنية، عن دفع الايجار المطلوب عن المنزل الذي يقطنه لعدة أشهر، رغم المطالبات المتكررة، مما اضطر المؤجر لإقامة دعوى لدى المحكمة، طالبا إخلاء المستأجر من ذلك المنزل.
استمرت القضية تراوح بين جلسات محكمة البداية وجلسات محكمة الاستئناف لأكثر من 9 أشهر، والمستأجر يتمتع بحرية السكن واستخدام كافة مرافقة، دون التزام بدفع الأجرة حسب العقد الموقع معه، ودون وازع من ضمير، أو خشية من الله، في سلب حقوق الآخرين ؟
وإذا كان الأمر كذلك، فماهي قيمة ” العقد شريعة المتعاقدين ” والنصوص الواضحة به كوضوح الشمس ؟ ولماذا لا تفصل المحكمة بهذا الأمر على وجه السرعة، بدلا من استغراقه لهذه المدة الطويلة ؟ فإن كان السبب هو كون المحاكم مثقلة بحمولتها الثقيلة من القضايا، فلماذا لا تُنشأ محاكم خاصة تنظر بقضايا الإيجارات، وتفصل بها على وجه السرعة، حفظا لحقوق الناس ودرءا للمشاكل، التي قد تنجم عن ممارسات بعض المستأجرين، الذين يتعمدون فعل ذلك بكل جرأة وتقصّد ؟
ختاما أقول : بأنني أغدو شكرا وممتننا، لأي من الأساتذة رجال القانون المحترمين، إن تكرموا وأفادونا برأيهم حول هذا الموضوع العامّ، الذي يؤرّق ويهضم حقوق كثير من ألمالكين الأردنيين، خاصة ممن لا تتوفر لديهم إمكانيات مالية، تمكنهم من رفع دعاوى لدى المحاكم، وتحصيل حقوقهم المسلوبة . . !
التاريخ : 6 / 9 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، جاء بسبب وفاة المدعي صاحب الدعوى، كما أن الورثة لم يجددوا الخصومة، ولذلك تم انقطاع سير الخصومية لوفاة المدعي.
وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو تدخل الورثة ودخلوا وصححوا سير الدعوى باسمهم، كان من الممكن أن يتم النظر في الموضوع.
وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أن الدعوى لم تنته لأنه من الممكن لو كان هناك صاحب مصلحة أخرى أن يتقدم بدعوى قضائية، طالما لم تفصل في الدعوى.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، قضت أمس، السبت، بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بجميع أحكام العقد.