تعديل نص المادة 28 من نظام خدمة الأفراد والفقرة (أ) من البند الـ 12 للائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الرياض
قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر»، حيث أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
كما قرر المجلس تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».
جاءت تلك التعديلات بعد اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 81427 وتاريخ 25 /11/ 1444هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (94) وتاريخ 21 /7/ 1444هـ، المتعلق بتعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (94) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، وتعديلاته، والاطلاع على المذكرة رقم (2903) وتاريخ 21 /9/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (286 /40) وتاريخ 23 /11/ 1444هـ، وكذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13301) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرسوم الملكي مجلس الوزراء نظام خدمة الأفراد نظام خدمة الأفراد مجلس الوزراء نقله من أو عند
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.