الرياض

قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر»، حيث أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

كما قرر المجلس تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».

جاءت تلك التعديلات بعد اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 81427 وتاريخ 25 /11/ 1444هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (94) وتاريخ 21 /7/ 1444هـ، المتعلق بتعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (94) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، وتعديلاته، والاطلاع على المذكرة رقم (2903) وتاريخ 21 /9/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (286 /40) وتاريخ 23 /11/ 1444هـ، وكذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13301) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المرسوم الملكي مجلس الوزراء نظام خدمة الأفراد نظام خدمة الأفراد مجلس الوزراء نقله من أو عند

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. 

وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. 

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيلإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديممصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصليالتعبئة العامة والإحصاء: مستعدون لتحديث بيانات أسر الإيجار القديمتفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الجلسة العامة لمجلس النواب المستأجر

مقالات مشابهة

  • هل يسمح بالسفر بجواز صلاحيته 9 أشهر؟.. توضيح من الجوازات
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
  • النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
  • قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء
  • النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
  • مجلس الوزراء يعتمد نظام جديد لرصد الولادات والوفيات في الأردن 2025
  • الوزراء يوافق على تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية
  • ولي العهد السعودي بشيد بمجهودات لجنة الحج والعاملين بالمنظومة في خدمة ضيوف الرحمن
  • مجلس الوزراء يُشِيد بمجهودات لجنة الحج العليا وجميع العاملين بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن