يمانيون../
قضت محكمة شرعب الرونة الابتدائية في محافظة تعز، اليوم، بإعدام قاتل الطفل أرسلان محمد عبده سعيد مرعي، البالع من العمر 12 عاما.
وقضى الحكم في الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة، القاضي مصطفى الزوقري، وحضور وكيل النيابة، القاضي عبدالوهاب الجندي، وعضو النيابة، القاضي عبدالله العزي، بإدانة المدعو جمال أحمد ناجي حاتم، البالغ من العمر 28 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصا، رميا بالرصاص حتى الموت؛ قودا بالمجني عليه الطفل أرسلان.
وكانت المحكمة بدأت أولى جلستها بالقضية في الـ27 محرم الماضي، فيما كانت شرطة مديرية شرعب الرونه ألقت القبض على المدان بجريمة طعن وذبح وقتل الطفل داخل مدرسة التجديد في المديرية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيب
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟
وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).
وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).
اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
هل القاتل يرث
وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).
ثانيا الأدلة العقلية:
١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.