اعتقال ثلاثة اشخاص متهمين في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد استهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.
وتَعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.