صدى البلد:
2025-05-23@10:53:20 GMT

دار الإفتاء توضح حكم الأكل من طعام النذر

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوزان أكل الناذر من النذر مطلقا.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [ولا يجوز له أن يأكل من دم النذر شيئا، وجملة الكلام فيه أن الدماء نوعان: نوع يجوز لصاحب الدم أن يأكل منه، وهو دم المتعة والقران والأضحية وهدي التطوع إذا بلغ محله، ونوع لا يجوز له أن يأكل منه، وهو دم النذر والكفارات وهدي الإحصار وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله؛ لأن الدم في النوع الأول دم شكر فكان نسكا، فكان له أن يأكل منه، ودم النذر دم صدقة، وكذا دم الكفارة في معناه؛ لأنه وجب تكفير الذنب].

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العمراني الشافعي أوضح في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.

وتابعت دار الإفتاء: والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].

وأكدت دار الإفتاء، أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قال: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع) المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه أحمد. ولعل الخرقي ترك ذكر القران؛ لأنه متعة، واكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى، فإن سببهماغير محظور، فأشبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأي.


لماذا لا يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر 
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحقق الله له طلبه وسينفذ نذره فهل يجوز أكل الأسرة منه بجانب توزيع المعظم على الفقراء والمحتاجين؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نذره لله تعالى صدقة، أو نذره للفقراء والمساكين، فيحرم عليه الأكل منها مطلقا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نذر مجازاة.

وأضافت: وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الفتوى دار الإفتاء الأکل من یجوز له لا یجوز

إقرأ أيضاً:

هل يجوز السلف لشراء الأضحية؟..الإفتاء تجيب

أسام تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، وردًا على تساؤلات المواطنين حول شراء الأضحية بالاقتراض، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.


وتابعت «الافتاء»، بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».

كما ورد في السنة، ما أخرجه الشيخان- واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

أيضًا، قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -النبي صلى الله عليه وسلم- السعة والمقصود بها الغنى.

شروط الأضحية في الإسلام تنقسم إلى شروط تتعلق بالمضحي، وشروط تتعلق بالأضحية نفسها. إليك التفصيل الكامل:

 

أولًا: شروط المضحي

 

الإسلام: لا تُقبل الأضحية من غير المسلم.

البلوغ أو التكليف: أن يكون عاقلًا بالغًا أو مميزًا، والراجح أنها تجزئ عن الصغير لكن يُثاب وليه.

القدرة المالية: أن يكون عنده ما يكفي لنفقة يوم العيد وأيام التشريق مع ثمن الأضحية، فهي ليست واجبة على الفقير.

الإقامة: تُشرع للمقيم، أما المسافر فالأضحية ليست واجبة عليه.

 

ثانيًا: شروط الأضحية نفسها

 

النوع: تكون من بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم ضأنًا أو ماعزًا).

السن المشروع:

الإبل: لا تقل عن خمس سنوات.

البقر: لا تقل عن سنتين.

الماعز: لا تقل عن سنة.

الضأن: يُجزئ ما تم له ستة أشهر إذا كان سمينًا.

السلامة من العيوب:
يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التالية:

العور البيِّن.

المرض البيِّن.

العرج البيِّن.

الهزال الشديد (التي لا تُنقي).

مقطوعة الأذن أو الذيل قطعًا كاملًا.

مشقوقة الأذن شقًا كبيرًا أو مكسورة القرن من أصله.

الذبح في الوقت المحدد:

يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر (10 ذو الحجة) ويستمر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (13 ذو الحجة).

يُشترط ألا يُذبح قبل الصلاة، وإلا فلا تُحتسب أضحية بل لحم عادي.

النية: يُشترط أن تُذبح بنيّة الأضحية.

عدم البيع أو الإهداء من أجزاء معينة:

لا يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الجلد أو القرون.

لا يُعطى الجزار أجره منها.

 

سنن الأضحية (مستحبات)

أن يذبحها بنفسه إن استطاع.

أن يقول عند الذبح:
"بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني."

أن يُقسم لحمها إلى ثلاثة أجزاء:
ثلث للأكل، وثلث للإهداء، وثلث للصدقة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز تحويل المهر لـ جرامات من الذهب؟.. أزهري يجيب
  • هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب
  • هل يجوز استعمال الدبوس المشبك في زي الإحرام؟.. دار الإفتاء تحذر الحجاج
  • هل يجوز السلف لشراء الأضحية؟..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للشخص الاحتفال بـ عيد ميلاده؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب