نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، حملة اختطافات طالت عدداً من مالكي المحلات التجارية، وسط مدينة إب، بسبب عدم رفع أقمشة وإضاءات خضراء على واجهات محلاتهم.

وقالت مصادر محلية، إن أطقماً حوثية انتشرت في شوارع مدينة إب، واعتدت على عدد من مُلاك المحلات التجارية الذين لم يمتثلوا لتوجيهات المليشيا برفع أقمشة وإضاءات خضراء على واجهات محلاتهم.

وأضافت المصادر إن الأطقم الحوثية اقتادت بعضاً من أصحاب تلك المحال التجارية إلى سجونها.

وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع إجراءات قسرية فرضتها مليشيا الحوثي بالقوة على المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة، تشمل رفع أقمشة وإضاءات خضراء وفق مواصفات خاصة على واجهات محلاتهم، بذريعة الاحتفاء بالمولد النبوي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة القوصية في أسيوط
  • مجاميع مسلحة من قبيلة الحدا تقتحم صنعاء وسط تصاعد التوتر مع مليشيا الحوثي
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • استشهاد طفل بانفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي في مأرب
  • أكبر علية تشييع سرية في المنطقة.. مليشيا الحوثي تجبر أهالي ضحايا انفجار صرف بدفنهم سرا وتمنع إقامة مراسيم عزاء
  • إرهاب مليشيا الحوثي يُهدد بعزل بنوك اليمن عن العالم
  • مليشيا الحوثي تجبر أهالي ضحايا انفجارات صرف على دفنهم دون مراسم عزاء
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • مليشيا الحوثي تصفي أكاديميا من الحديدة في صنعاء
  • ممشى سياحي ومساحات خضراء.. بدء أعمال الرصف بكورنيش مرسى مطروح