بني سويف تستقبل 74 سائح ألماني ونمساوي على متن باخرة نيلية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية داركم" فندق عائم"خلال رحلتها بين القاهرة وأسوان وعلى متنها فوج قوامه 74 سائحا من ألمانيا والنمسا.
وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة هبة السيد وكيل الإدارة محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، و عبد الحي سيد مدير الممشى السياحي بكورنيش النيل.
وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات، والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة
وأشارت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحي عبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنى سويف فوجا فندق عائم ألمانيا مديرعام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
مشاركة