استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية داركم" فندق عائم"خلال رحلتها بين  القاهرة وأسوان    وعلى متنها فوج قوامه 74 سائحا من ألمانيا والنمسا.

وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة هبة السيد وكيل الإدارة محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، و عبد الحي سيد مدير الممشى السياحي بكورنيش النيل.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات، والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

وأشارت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحي عبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

FB_IMG_1694962270356 FB_IMG_1694962268084 FB_IMG_1694962262928.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنى سويف فوجا فندق عائم ألمانيا مديرعام بنی سویف

إقرأ أيضاً:

الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة،  برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.

وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سائق ميكروباص ينقذ شابا حاول إنهاء حياته غرقا بمياه النيل ببنى سويف
  • «الذهب الأصفر» يتدفق: شون وصوامع بني سويف تستقبل أكثر من 113 ألف طن من القمح
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة غير مخالف للدستور
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
  • سائح ألماني يشهر إسلامه في ساحة الشيخ الرملي بالأقصر
  • “محاضرة توعوية عن العصا البيضا للمكفوفين ومدلولاتها الخمسة” .. مدير الإدارة العامة للمرور يشهد فعاليات التوعية المرورية بمرور نهر النيل
  • وزير السياحة يتابع مستجدات التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بالأهرامات
  • «اختار اسم محمود».. سائح ألماني يُشهر إسلامه في ساحة الشيخ الرملي بالأقصر
  • مصر تُطلق أولى رحلات الحج السياحي 2025 خلال أيام
  • محافظ بني سويف ووزير الشباب والرياضة يتفقدان حزمة من الأنشطة والفعاليات بمركز التنمية الشبابية شرق النيل