قال حيدر السائح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض:” لم نرصد أي حالات مصابة بالأوبئة الخطرة في المناطق المنكوبة جراء «إعصار دانيال».

وأضاف السائح، في تصريحات صحفية:” سنتجه إلى إجراءات قصوى فورا حال تسجيل أي حالات هناك.

وتابع السايح:” لم نصدر أي توجيهات بإخلاء المناطق المنكوبة”.

واستطرد السايح:” سنقوم بإقفال المدن في حال تفشي أي أوبئة ولن نقوم بإخلائها”.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام

شهدت منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واقعة غريبة ومثيرة، حيث فوجئ أحد المواطنين بتمساح يسير بأحد الشوارع، فاستغاث بالآهالي الذين أبلغوا قسم شرطة الهرم، ووصلت قوة أمنية، والمختصين من الطب البيطري، ومحافظة الجيزة، وتم السيطرة على التمساح، وإيداعه في أحد الأماكن المخصصة لرعاية الحيوانات.

تبين من خلال المناظرة والفحص، أن التمساح صغير الحجم، يبلغ طوله، 90 سم، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن شخص اشتراه لتربيته، ثم تخلص منه بأحد الشوارع، لعجزه عن رعايته، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023 نص على الجهات المسموح لها بحيازة حيوانات خطرة، بالإضافة إلى عقوبة حيازتها بدون ترخيص، حيث جاء بالمادة رقم "2"، أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.


واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ونصت المادة رقم "10" بالقانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون .

ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال

ونصت المادة "16" من القانون، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، ٤، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .



مقالات مشابهة

  • هيئة الخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقا
  • الخدمات البيطرية: حظر تام على امتلاك الحيوانات الخطرة للأفراد.. إلا هذه الجهات
  • الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقًا
  • إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية
  • غزة المنكوبة.. عشرات الآلاف من المفقودين تحت الركام وصمت دولي يفاقم المأساة
  • إصابة 7 أشخاص بينهم 5 سيدات فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج
  • بالأسماء ..مصرع فتاة وإصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بـ بني سويف
  • جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
  • مصرع فتاة وإصابة 17 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف
  • بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟