بتهمة التهرب الضريبي.. السجن 5 سنوات لـ مديرين بشركة مستحضرات تجميل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس خمس مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية منهم ثلاثة اشقاء بتهمة التهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات.
وكانت قد أحالت نيابة القاهرة الجديدة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد . س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، " مصطفي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، شقيقته "مي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، وشقيقه " احمد . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، "ا . م " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا و الخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس شركة مستحضرات تجميل
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.