المسؤولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على أجندة "صحة النواب" خلال الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين الهامة والمتعلقة بالشأن الصحي والتي لم تتاح الفرصة لإصدارها خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، ومن المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يُعد من أبرز وأهم القوانين التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة للصحة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذي يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، والتصدي لحالات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومن المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القانون يستهدف حماية المريض والحرص على سلامته، من خلال آليات يستخدمها المريض في حال تقصير الطبيب، وتتمثل في "اللجنة الفنية الصحية المتخصصة" التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أيا من المضاعفات الجانبية للعمليات التي يتم إجراؤها.
وتابعت: كذلك يستهدف القانون حماية الأطباء من خلال سن عقوبات رادعة لكل من تعدى على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم وإتلاف الأجهزة والمنشآت الطبية.
قانون تغليظ عقوبة زواج القاصراتوأشارت عضو صحة النواب، إلى أن قانون "التصدي لزواج القاصرات وتغليظ عقوبة الزواج المبكر" من أولويات عمل اللجنة أيضًا خلال الانعقاد الرابع، مؤكدة أنه على الرغم من خطورة الزواج المبكر إلا أن القانون لايعاقب عليه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، على كل من المأذون والشهود والزوج، إذا ثبت توثيق عقد الزواج ولم تبلغ الفتاة سن الـ ١٨ عام.
قانون تجريم عمل الأطفالوتابعت: كذلك قانون "تجريم عمل الأطفال"، والذي يستهدف إيقاف عمل الأطفال الذين يتم إنجابهم وتسريحهم قبل بلوغ الـ ١٠ سنوات، موضحة أنه في عام ٢٠١٦ أقرت المحكمة الدستورية العليا أن سن الطفولة حتى ١٨ عام، مؤكدة أهمية هذين القانونين في تحديد النسل وتنظيم الأسرة.
النائب مكرم رضوان قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباءوفي السياق نفسه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية من أهم القوانين التي ستتصدر أولوية اللجنة، لافتًا إلى أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وأشار "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى تكرار ظواهر الاعتداء على الكادر الطبي أثناء تأدية عملهم مما يعرضهم للخطر، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يحفظ حقوق الأطباء خاصة بعد حالات الفوضى التي شهدناه في الآونة الأخيرة.
قانون الشهادة الموحدة للتخصصات الطبيةوأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون "الشهادة الموحدة للتخصصات الطبية والصحية"، كذلك من أولويات اللجنة، والذي يستهدف ضم خريجي الدراسات العليا الإكلينيكية، مثل كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وكذلك خريجي الكليات الصحية والتقنية التي حصلت علي شهادة بكالوريوس 4 سنوات، ضمن قانون الشهادة الموحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب دور الانعقاد الرابع للبرلمان قانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الانعقاد الرابع تغلیظ عقوبة لجنة الصحة ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.