براءة متهمين من حيازة بندقية خرطوش وإطلاق أعيرة نارية بالهواء بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمه حكماً ببراءة كل من "عبد الله.ح "و"عبد الرحمن .س" من اتهامهما بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بالقناطر الخيرية بالقليوبية.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات انهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص كما حازا واحرزا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة دون ان يكون مرخصاً له في حيازتهم او احرازهم.
وتضمنت أدلة الشهود بالقضية حيث شهدت هنيه .ش 74 سنة وتعمل ربة منزل بانه واثناء تواجدها بالطريق العام ابصرت المتهمان يقومون بإطلاق أعيرة ناري في الهواء ، واكدت شهادة مجري التحريات بالقضية بان توصلت التحريات السرية عن صحة الواقعة وان المتهم الاول كان محرزا لسلاح ناري بندقية خرطوش وذخائر وبصحبته المتهم الثاني وقام اطلاق اعيرة نارية في الهواء.
وباحالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ، وطالب دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس ببراءة المتهمين عما أسند اليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية أودعها في مذكراته للمحكمة ، فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: براءة متهمين
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.