عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ،عامل ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتجاره في المواد المخدرة والحبس 3 أشهر لحيازته سلاح أبيض بقرية بصره بمركز الفتح بأسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 174 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام " شحاتة . م . م " 36 عاما ، عامل ، مقيم قرية بصره بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها القطاعي و نصف الجملة متخذا من دائرة مركز الفتح مسرحا لمزاولة نشاطه وانه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بمنزله كما يستعد لتسليم كمية من المواد المخدرة إلى احد تجار التجزئة مستخدما في ذلك العديد من وسائل النقل والمواصلات المختلفة .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط وبصحبته الرائد أحمد مفتاح مفتش بالمنطقة قوة من الشرطة السريين استهدفت كافيه كان يستعد المتهم لممارسة نشاطه وتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 طرب حشيش وكذلك 43 قطعة حشيش مختلفة الأحجام و مبلغ مالي 600 جنيه وسلاح أبيض " مطواة " .

عم شيماء يقيدها في "أنبوبة" وينهي حياتها رئيس جنايات أسيوط للمتهم بإنهاء حياة صديقه:ولترجع نفسك إلى ربها لا راضية ولا مرضية..فيديو

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والمطواة يستخدمها في تقطيع وتجهيز المواد المخدرة .  

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط تاجر مخدرات السجن المشدد 10 سنوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


 

طباعة شارك جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية

مقالات مشابهة

  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • الإعادة بين 6 مرشحين بمركز الفتح بأسيوط بانتخابات مجلس النواب 2025
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون