كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الفترة الأيام المقبلة، لإقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات، لاسيما في ظل اقتراب انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وكذلك في ضوء بيان الحكومة أمس السبت، بأن مشروع القانون في مراحله الأخيرة.


ومن المقرر أن يكون ذلك القانون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد المقبل.

ويرصد مصراوي، أبرز التعديلات على القانون وفقا لتصريحات أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كالتالي:
- التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولن يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، إلا وسيتم وضعه في قانون التصالح.
- لا وجود لضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
- التعديلات تسمح للمواطنين الذين سبق وقدموا طلبات، أن يتقدموا من جديد بطلبات للمصالحة على مخالفات البناء.
- القانون الجديد سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، لتطبيقه وخروجه للنور.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
ويأتي أبرز معلومات عن القانون:
- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
- وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.
- ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
- ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
- ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات التصالح فی مخالفات فی مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

قبل جلسة الأربعاء .. ماذا يتضمن تعديل قانون الكهرباء من عقوبات؟

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.

سيد منير حكما لمباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوريأسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهرياحبس وغرامة لمرتكبي مخالفات توصيل الكهرباء

وتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:

توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.

عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.

الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعدات

كما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.

ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

التصالح… بشرط رد قيمة الخسائر

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.

طباعة شارك الكهرباء تعديل قانون الكهرباء عقوبات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
  • 4 آلاف أسرة بجنوب سيناء تناشد الدولة: لا تجعلوا قانون الإيجار الجديد يكافئ المضحّين من أجل الوطن بالعقاب
  • اجتماع في إب لمناقشة التنسيق بين مكتب الأشغال والنيابة لضبط مخالفات البناء العشوائي
  • ضبط مخالفة بناء بدون تراخيص بشرق شبرا الخيمة
  • بينيت: قانون تجنيد الحريديم احتيال والنبي موسى أمر طلاب التوراة بالقتال في الحرب
  • قبل جلسة الأربعاء .. ماذا يتضمن تعديل قانون الكهرباء من عقوبات؟
  • نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
  • محافظ كفر الشيخ يستعرض جهود منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟