كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الفترة الأيام المقبلة، لإقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات، لاسيما في ظل اقتراب انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وكذلك في ضوء بيان الحكومة أمس السبت، بأن مشروع القانون في مراحله الأخيرة.


ومن المقرر أن يكون ذلك القانون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد المقبل.

ويرصد مصراوي، أبرز التعديلات على القانون وفقا لتصريحات أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كالتالي:
- التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولن يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، إلا وسيتم وضعه في قانون التصالح.
- لا وجود لضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
- التعديلات تسمح للمواطنين الذين سبق وقدموا طلبات، أن يتقدموا من جديد بطلبات للمصالحة على مخالفات البناء.
- القانون الجديد سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، لتطبيقه وخروجه للنور.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
ويأتي أبرز معلومات عن القانون:
- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
- وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.
- ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
- ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
- ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات التصالح فی مخالفات فی مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. 

يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
  • ماسك يكشر عن أنيابه في وجه ترامب.. فهل انتهى شهر العسل بينهما وما السبب؟
  • بسبب التصالح في مخالفات البناء.. سيد علي يشكو سكرتير المحافظة لمحافظ الجيزة
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟