حظر تعديل نظم الرى المطور في قانون الموارد المائية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهرووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طلمبات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قانون المحميات بحاجة إلى تعديل لمواكبة المستجدات
كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم 102 لسنة 1983 يحتاج إلى تعديلات تشريعية، رغم احتوائه على نصوص فعّالة أسهمت في صون وحماية المحميات الطبيعية حتى اليوم. وأشارت إلى أن التعامل مع ملف المحميات لا يتم من خلال القانون فقط، بل أيضاً وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّعتها مصر، والتي تلتزم بها الدولة بدقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رداً على الدراسة المقدّمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن الأثر التشريعي للقانون المنظّم للمحميات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن القانون بحاجة إلى تحديث ليتماشى مع المستجدات البيئية والتشريعية، لا سيّما أن الدولة المصرية انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الأممية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أن صندوق حماية البيئة يوفّر التمويلات اللازمة لحماية المحميات، كما يسمح القانون لجهاز شؤون البيئة بإصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات وفقاً لضوابط محددة، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية مدروسة.
وأضافت الوزيرة أن عدد الأنشطة المصرح بها داخل المحميات ارتفع مؤخراً إلى أكثر من 100 نشاط، مقارنة بـ59 فقط في السابق، ما يعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على الطبيعة. وشددت على أن القانون رغم قِدمه، ليس سيئاً، بل يحتوي على مواد صارمة كان لها أثر كبير في الحفاظ على الموارد البيئية وتوجيه الاستثمار البيئي.
كما لفتت فؤاد إلى أن عدد زائري المحميات شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث بلغ 4 ملايين زائر، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تلك الزيارات تُعاد استثمارها في تطوير المحميات وتعزيز سبل الحماية البيئية لها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قانون المحميات مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزيرة البيئة: قانون المحميات بحاجة إلى تعديل لمواكبة المستجدات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك