استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.


وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.

وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.

وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.


وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.

وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.

كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية

وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.

طباعة شارك نهى زكى مجلس الشيوخ المحميات الطبيعية الشيوخ طلب مناقشة عامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نهى زكى مجلس الشيوخ المحميات الطبيعية الشيوخ طلب مناقشة عامة المحمیات الطبیعیة المجتمعات المحلیة الأثر التشریعی

إقرأ أيضاً:

تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"

صفا

سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.

وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.

وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".

فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
  • محافظ أسوان يلتقى بفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخ
  • تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
  • النجف.. أحكام بالسجن على أفراد عصابة يتزعمها ضابط استخبارات ونجل مسؤول حكومي
  • جبل بثرة على خارطة المحميات.. زيارة ميدانية تبحث تحويله إلى محمية طبيعية
  • برلمانية: حديث الرئيس السيسي بشأن معبر رفح يعكس موقف مصر تجاه فلسطين
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • مرشح حماة الوطن بانتخابات الشيوخ: نرغب في حياة سياسية برلمانية بها مشاركة من الجميع
  • التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ