المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير رخصة سيارة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى على عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ع.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وذلك لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30362 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير فى محرر رسمى.
كشفت تحريات ضباط الأموال العامة، قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى رخصة سيارة والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور القبارى بمرور الإسكندرية، بأن اتفق معه على اصطناعها اصطناعا كاملا على غرار مثيلاتها الصحيحة، وامده بالبيانات الخاصة به على خلاف الحقيقة، وقام المتهم بتقديمها إلى مكتب توثيق الشهر العقارى، وكذلك عقد بيع ابتدائى لجعل واقعة التزوير صحيحة وذلك بمقابل مادى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير أن الرخصة المضبوطة هى رخصة مزيفة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية رخصة سيارة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.