منح قانون انتخابات الرئاسة الناخب المتواجد فى محافظة غير المحافظة التى تتبع محل إقامته الحق فى الإدلاء بصوته فى أى لجنة من اللجان الإنتخابية فى المحافظة التى يتواجد فيها.

تنص المادة (31) من قانون انتخابات الرئاسة على أن الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

وتنص المادة (32) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

لكل ناخب بطاقة مفتوحة

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

كما تنص المادة (33) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة (34) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

وكانت قد استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الناخب اللجان الانتخابية المحافظة بطاقة الرقم القومي انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة المحافظة التى

إقرأ أيضاً:

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.

ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:

أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".

فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).

ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.

وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.

وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.

وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "دفاع النواب": حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات أخبار 12 ساعة بلا كهرباء في الجيزة.. برلماني: أين المسؤولون من التعامل مع الأزمة؟ أخبار بعد إقرار النواب.. تعرف على شروط تأسيس شركات الخدمات الرياضية أخبار تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد أخبار

إعلان

أخبار

المزيد أخبار مصر وزير الصحة يبحث تعديل المساهمة التكافلية لـ"التأمين الصحي الشامل" أخبار مصر موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا في 18 مدينة أخبار مصر أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة شئون عربية و دولية أسيرة إسرائيلية سابقة تزعم: خدعت مقاتل حماس وأعطاني سلاحه وكدت أقتله أخبار العقارات مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع

الثانوية العامة

المزيد التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2025.. كل ما تريد معرفته عن أقسام هندسة مطرية التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2025.. أرقام وعناوين معامل تسجيل الرغبات بعين شمس جامعات ومعاهد رئيس جامعة القاهرة: سنظل بيتًا مفتوحًا لطلاب العلم من كل أنحاء العالم الأزهر بدء التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر مدارس بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة معلم مساعد "علوم"

إعلان

أخبار

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 41

القاهرة - مصر

41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • ما هو موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟
  • الهيئة الوطنية للانتخابات توضح شروط إجراء تصويت المصريين بالخارج
  • الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان بالصناديق الشفافة والسواتر
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها