كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمحال للجنة مشتركة من الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي المقرر على الدخل.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه يرمي إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على المواطن.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يتعلق بضريبة على السجائر، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل فقط ولم تتقدم بأي مشروع آخر يتعلق برسوم جديدة أو ضرائب على السجائر.

وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة

2019.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال في بداية الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن حزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية خلال مؤتمر بني سويف؛ منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

وقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

وقرر الرئيس قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب ياسر عمر السجائر قانون الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضریبی الخطة والموازنة مشروع قانون على الدخل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

كشف أثري جديد.. الأعلى للآثار يعلن عن توابيت خشبية لأطفال بالأقصراكتشاف مدينة أثرية غارقة في أعماق المحيط .. ماذا وجدوا بداخلها؟مصر تنجح في استرداد مجموعة من الآثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدةمصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكيةعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار التنقيب الآثار سرقة الآثار حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • الرئيس البرازيلي يقترح مبادرة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • بشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداري
  • علوش: الصورة المتداولة لقرار تحديد رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة مزورة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
  • وزارة المالية تشكل لجنة الإصلاح الضريبي تضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة