ضبط المتهمين بالتشاجر فى القاهرة بسبب أريكة خشبية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول: (8 أشخاص "6 منهم مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" ، طرف ثان: (8 أشخاص "5 مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة إثنين منهم سلاح أبيض "سكين" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.
مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات، تبقى أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .
كما قالت المادة 241، إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حملات أمنية حملات مرورية نشأ عنه
إقرأ أيضاً:
اعتدى على 3 أطفال داخل حمام مسجد بعزبة الهجانة.. عامل يواجه هذه العقوبة
حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل حمام المسجد في عزبة الهجانة، وذلك في الأسبوع الثاني من شهر يوليو.
كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أولياء أمور 3 أطفال اتهموا عامل بالاعتداء الجنسي عليهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".