هل ذهب المرأة الملبوس عليه زكاة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الفقهاء أن زكاة الذهب الملبوس للزينة، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب، لأن حلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
زكاة الذهب للزينة
الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة فسمح الشرع فى هذا وعفى عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط، وهناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلى وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدى الذهب وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدار أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.
أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "ادخرت ثلاثة عشر جنيها من الذهب لنوائب الدهر فهل عليها زكاة، علما بأن الجنيه 8 جراما؟".
وقال المجمع إن هذا الذهب الذي تملكه قد بلغ النصاب، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت.
وأضاف أنه ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب وما تملكه 104 جرامات من الذهب.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية.
وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه.
وأوضح المفتي السابق أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيها من الذهب، لأنها تعادل 85 جراما من الذهب، منوها بأن الجنيه الذهب أو السبائك عليهم زكاة تعادل 2.5% من قيمتها.
حكم إخراج زكاة على الذهب والحلى
بينما أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.
وقال الدكتور مجدى عاشور، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية” فى إجابته عن سؤال «هل الذهب والحلى عليهما زكاة؟»، إنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحلي، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيكون عليه زكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.