أعلن النائب حمد العليان عن تقدمه اليوم بمذكرة متكاملة حول قانون تنظيم الإعلام الجديد، مبينا أن التعديلات التي تقدم بها تلغي عقوبة الحبس والحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية في قضايا الإعلام.

وقال العليان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «موضوع الحريات بالنسبة لنا خط أحمر غير قابل للمساومة أو المناقشة»، مؤكدا أن الحريات هي أحد المواضيع المهمة التي تم التحرك سنوات طويلة للحفاظ عليها وعدم المساس بها أو الانتقاص منها.

وأضاف ان موضوع الحريات ورد في أول مداخلة له بمجلس الأمة بالقسم على المحافظة على حريات الشعب وعدم المساس بها، لافتا إلى أن ذلك ما تم تجسيده بعد ذلك بالتوقيع على كل الاقتراحات بقوانين في شأن تعديلات القوانين المقيدة للحريات.

وأفاد بأنه عندما تقدمت وزارة الإعلام بقانون تنظيم الإعلام الجديد حضر لمناقشة هذا القانون في أكثر من اجتماع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، مضيفا انه شارك كذلك في اللقاء الذي نظمته وزارة الإعلام لعرض هذا القانون بحضور مجموعة كبيرة من الصحافيين المختصين.

وقال: «صرحت بعد هذا اللقاء بأن هذا القانون وإن كان أفضل من الوضع الحالي، إلا أننا لن نسمح أو نقبل به وذلك بسبب احتوائه الكثير من المواد التي من الواجب تعديلها».

ولفت إلى أنه أثناء مناقشة القانون في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد أبدى عددا من الملاحظات وأبلغ وزير الإعلام بأنه سيتقدم بمذكرة متكاملة لتعديل القانون.

وبين العليان أنه تقدم اليوم بمذكرة متكاملة تتضمن ملاحظات جوهرية على القانون، موضحا أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتضمن ملاحظات عامة على فلسفة القانون، والشق الثاني يتضمن ملاحظات تفصيلية على القانون.

وأفاد بأن الشق الثاني من المذكرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يتضمن القسم الأول منها ملاحظات تتعلق بالصياغة، والقسم الثاني ملاحظات تتعلق بتعديل نصوص بعض مواد القانون، والقسم الثالث يتعلق بمقترحات بإضافة مواد جديدة بالقانون.

وأكد أن أهم التعديلات التي تقدم بها تشمل إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في هذا القانون أيا كانت المخالفة، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية أثناء نظرها في التحقيقات أو النيابة العامة أو أي درجة من درجات التقاضي، حتى لا يكون الحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية التفافا على إلغاء عقوبة الحبس.

وبين أن من بين الملاحظات الجوهرية التي تقدم بها، عدم جواز التحقيق مع الصحافيين إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين، والسماح لممثل عن الجمعية بالحضور مع هذا الصحافي في جميع درجات التحقيق والتقاضي.

وأوضح أن التعديلات تعالج موضوع المبالغة الكبيرة في الغرامات والكفالات وتقضي بتخفيض الغرامات والكفالات الواردة بالقانون، فضلا عن الملاحظات التفصيلية الفنية التي تهم شريحة كبيرة من الصحافيين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات

دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أصحاب المركبات المنتهية الترخيص والمتجاوزة للمهلة المحددة في القانون إلى تعديل أوضاعها خلال فترة 30 يوماً بداية من أمس.


وقالت الإدارة في منشور على حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس: إنه وفي إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانا للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، تدعو الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.


وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير المركبة ب30 يوماً، ويأتي في نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.


ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد
ووفقا للمادة95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11 فقرة ثانية يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.


ووفقاً للمادة الثامنة من القانون فإنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية، ما يلي: تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. وألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها. وفحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. وتقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وسداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.


ووفقا للمادة 9 من القانون نفسه: تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. والأندية والاتحادات الرياضية. والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.


لوحة واحدة
ووفقاً للمادة 12 فإنه يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها. ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
وتنظم المادة 89 عملية حجز المركبات، حيث تنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن بدء التسجيل لأمتحانات المعادلة دورة اكتوبر
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى: نأمل بكل صدق ألا تُعرقل هذه القوافل من الجهة الخارجة عن القانون التي تسعى لتوظيف معاناة أهلنا لأهدافها الانعزالية
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • مجلس تنظيم مهنة القانون يحدد موعد التسجيل لامتحانات المعادلة
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • طوال العامين الماضيين ظللت أعتذر عن دعوات الزواج التي قدمت لي من الأهل والمعارف
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟