أعلن النائب حمد العليان عن تقدمه اليوم بمذكرة متكاملة حول قانون تنظيم الإعلام الجديد، مبينا أن التعديلات التي تقدم بها تلغي عقوبة الحبس والحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية في قضايا الإعلام.

وقال العليان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «موضوع الحريات بالنسبة لنا خط أحمر غير قابل للمساومة أو المناقشة»، مؤكدا أن الحريات هي أحد المواضيع المهمة التي تم التحرك سنوات طويلة للحفاظ عليها وعدم المساس بها أو الانتقاص منها.

وأضاف ان موضوع الحريات ورد في أول مداخلة له بمجلس الأمة بالقسم على المحافظة على حريات الشعب وعدم المساس بها، لافتا إلى أن ذلك ما تم تجسيده بعد ذلك بالتوقيع على كل الاقتراحات بقوانين في شأن تعديلات القوانين المقيدة للحريات.

وأفاد بأنه عندما تقدمت وزارة الإعلام بقانون تنظيم الإعلام الجديد حضر لمناقشة هذا القانون في أكثر من اجتماع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، مضيفا انه شارك كذلك في اللقاء الذي نظمته وزارة الإعلام لعرض هذا القانون بحضور مجموعة كبيرة من الصحافيين المختصين.

وقال: «صرحت بعد هذا اللقاء بأن هذا القانون وإن كان أفضل من الوضع الحالي، إلا أننا لن نسمح أو نقبل به وذلك بسبب احتوائه الكثير من المواد التي من الواجب تعديلها».

ولفت إلى أنه أثناء مناقشة القانون في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد أبدى عددا من الملاحظات وأبلغ وزير الإعلام بأنه سيتقدم بمذكرة متكاملة لتعديل القانون.

وبين العليان أنه تقدم اليوم بمذكرة متكاملة تتضمن ملاحظات جوهرية على القانون، موضحا أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتضمن ملاحظات عامة على فلسفة القانون، والشق الثاني يتضمن ملاحظات تفصيلية على القانون.

وأفاد بأن الشق الثاني من المذكرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يتضمن القسم الأول منها ملاحظات تتعلق بالصياغة، والقسم الثاني ملاحظات تتعلق بتعديل نصوص بعض مواد القانون، والقسم الثالث يتعلق بمقترحات بإضافة مواد جديدة بالقانون.

وأكد أن أهم التعديلات التي تقدم بها تشمل إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في هذا القانون أيا كانت المخالفة، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية أثناء نظرها في التحقيقات أو النيابة العامة أو أي درجة من درجات التقاضي، حتى لا يكون الحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية التفافا على إلغاء عقوبة الحبس.

وبين أن من بين الملاحظات الجوهرية التي تقدم بها، عدم جواز التحقيق مع الصحافيين إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين، والسماح لممثل عن الجمعية بالحضور مع هذا الصحافي في جميع درجات التحقيق والتقاضي.

وأوضح أن التعديلات تعالج موضوع المبالغة الكبيرة في الغرامات والكفالات وتقضي بتخفيض الغرامات والكفالات الواردة بالقانون، فضلا عن الملاحظات التفصيلية الفنية التي تهم شريحة كبيرة من الصحافيين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد

 


نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

 


1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

 

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

 

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

 

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

 

5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

 

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

 

 

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
  • النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • عيد مرسال: قانون العمل الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة وهذه أبرز المزايا
  • قانون العمل الجديد يمنح المرأة امتيازات غير مسبوقة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
  • 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي