قضت محكمة البرلس الجزئية برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس" السيد.م.ع.ا" مقاول، قررت  حبس سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراضي زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.

  وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراضي زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.   وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها،  وقررت المحكمة النطق بالحكم، وحيث أنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،   وحث أنه من المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.    ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت  حبس سنتين،  وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشئ لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ البناء على أرض زراعية دعوى قضائية القانون رقم ألف جنیه أنه من

إقرأ أيضاً:

المحكمة تؤيد سجن الطبيب المتهم بهتك عرض بناته الثلاثة 15 عامًا

أيدت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة طبيب نساء المتهم بالاعتداء على بناته الثلاثة داخل فيلا بالقاهرة الجديدة بالسجن 15 عامًا.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، طبيب النساء والتوليد «محمد.أ»، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه باغتصاب بناته الثلاثة تحت تهديد السلاح داخل الفيلا سكنه في القاهرة الجديدة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أن «محمد.أ»، طبيب نساء، يحمل جنسية أجنبية قام بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة بعد تهديدهن بالسلاح وحبسهن داخل فيلته الكائنة بأحد الكامبوندات الشهيرة بالتجمع، ومنعهن من الخروج من مسكنهن خشية افتضاح أمره.

كما بينت تحقيقات النيابة العامة، أن المقطع المصور الذي قدمته المجني عليها الأولى للنيابة العامة كدليل لقيام والدها بالتعدي عليها وشقيقتيها جنسيًا، إذ أظهر المقطع المرئي محل الواقعة هو محل سكن الشاهدات من الأولى إلى الثالثة وفيه المتهم يظهر حال مواقعته للمجني عليها الثالثة.

كما أوضحت التحقيقات أنه بفحص الهاتف المحمول والاطلاع على المحادثات الصوتية المسجلة على الهاتف تبين وجود محادثات غزل من المتهم للمجني عليها الثالثة «الشاهدة» وهي تحدثه عن أجزاء حساسة في جسدها.

اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات

السيطرة على حريق منزل بمنطقة المقابر بكفر شكر في القليوبية

فتاة تُنهي حياتها شنقًا في الجيزة.. والتحريات تكشف عن سبب الوفاة

مقالات مشابهة

  • هل ينجو المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. الاستئناف تحدد مصيره
  • أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
  • خبير اقتصادي: مصر شهدت مشروعات زراعية مهمة آخر عامين
  • تأييد السجن 17 سنة للمتهم بإنهاء حياة عريس البراجيل
  • بعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • المحكمة تؤيد سجن الطبيب المتهم بهتك عرض بناته الثلاثة 15 عامًا
  • عاجل.. براءة المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" من التهم المنسوبة اليه
  • تحركات في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش وبن غفير
  • الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها