القبض على متهم بالقتل وآخر سرق 55 مليون دينار في بغداد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - أمن
أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ٥٥ مليون دينار من أحد الأشخاص في العاصمة. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث ضبط بحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف"، مشيرا الى "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ".
وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٥) مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القبض على متهم
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )
بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م