ارتكبت حادثاً بسيارة صديقتها وسبتها بألفاظ نابية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مالكة سيارة وصديقتها، بإلزام الصديقة بدفع مبلغ 15 ألف درهم للشاكية، تعويضاً لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية «مجني عليها»، أقامت دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة إياها بدفع مبلغ 15 ألف درهم، نظير قيامها بإتلاف سيارة تملكها وجعلها غير صالحة للاستعمال (وإلغائها وشطبها نهائياً) وقيامها - فضلاً عن ذلك- بالتعدي على مالكة السيارة بالسب العلني، بما يخدش الحياء بألفاظ نابية، مطالبة بالتعويض لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية بواقع (12%) سنوياً من تاريخ المطالبة، وذلك لثبوت ركن الخطأ الموجب لمسؤولية هذه الأخيرة. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة صديقتها بموجب حكم الإدانة الجنائي، الذي حاز حجية الأمر المقضي فيه، بصيرورته (نهائياً، وباتاً) ولتوافر كل أركان المسؤولية المدنية الأخرى، من خطأ وضرر وعلاقة سببية فيما بينهما، عملاً بأحكام القانون، وبالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن (الضرر يزال)، هذا مع الفوائد التأخيرية، والقانونية. فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت صديقتها على الحكم عن طريق النقض وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة، أن إدانة صديقة الشاكية لكونها تسببت في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لصديقتها وجعلتها غير صالحة للاستعمال، كما أنها قادت المركبة المبينة بالمحضر دون بذل العناية والحذر اللازمين ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى أنها رمت علانية المجني عليها بما يخدش الحياء واعتبارها بأن وجهت إليها ألفاظ السباب المبينة بالمحضر. وأوضحت المحكمة، أنه عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية المتمثلة من إتلاف المركبة وليس شطبها -لكون التقرير لم يدعم أقوالها وتبين أن بها صدماً على الطرف الأمامي- والضرر الأدبي، فإن المقرر وفقاً لنص المادتين 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المتسببة في إتلاف المركبة، لثبوت أركان الخطأ، موضحة أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المتسببة في إتلاف المركبة، أنها قد ألحقت بالشاكية أضراراً مادية وأدبية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقها عن تلك الأضرار التي لحقت بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.