إحالة أوراق المتهمين بقتل "طبيب الساحل" لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قررت حبس (طبيب)، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة بها، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم؛ لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- منذ اليوم الرابع من ذات الشهر، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره، وأن الشرطة قد تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى-، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم، فتبينت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان مدفون بها، فأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها على الفور.
استهلتها بالانتقال لمقر عيادة المتهم لمعاينتها وفي رفقتها الطبيب الشرعي وأحد المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث تبينت بالوصول إليها انبعاث رائحة كريهة منها، وبعثرة ببعض محتوياتها، وعثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر وهدم مخبأة سبق استخدامها، ومخلفات للحفر، والعديد من الملاءات الطبية، إذ تمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.
وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده -يوم الرابع من شهر يونيو الجاري- في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.
وكانت قد التقت النيابة العامة بعدد من الشهود لسؤالهم، حيث استمعت لأقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه قد تواجد في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري، ثم في الخامس من ذات الشهر وهو اليوم الذي كان مزمعًا على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عرف عنه تواجده بمقر عمله في اليوم السابق، كما أكد الشهود أن الطبيب المتهم والعامل لديه قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين بحجة القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات "مياه نار" بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها دون غيرهما.
وفي أثناء اتخاذ النيابة العامة إجراءات التحقيق توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو/ أحمد شحته، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك، وباستجواب المتهم صديق المجني عليه أقر أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته لعملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمين الآخرين في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته، ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى ونقلاه لعيادة المتهم بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما، إذ أخفياه فيها داخل حفرة كانا قد أعداها سلَفًا- ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدره الطبيب مرة ثالثة وتركه دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة وفرا هاربين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام التقنيات الحديثة التقنيات الحديثة الطبيب الشرعي المتهمين في قضية طبيب الساحل النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.