يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلاق الغضبان

 أجابت دارالافتاء المصرية وقالت اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

 

 وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.


لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.

 

لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماء

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا يتناول حال المريض المحجوز داخل غرف العناية المركزة والذي يمنعه الأطباء من استخدام الماء حفاظًا على حالته الصحية، مؤكدةً أن هذا المريض غير ملزم باستعمال الماء للطهارة، وأنه يجوز له التيمم للصلاة، وإذا تعذر عليه التيمم كذلك لأي سبب من الأسباب، فإن صلاته تُعد صحيحة وتجزئه ولا يُطلب منه إعادتها لاحقًا.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن هذا الحكم مستند إلى النصوص الشرعية التي تؤكد أهمية الحفاظ على النفس البشرية، ومنها قول الله تعالى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما استدلت بما ورد عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي تيمم وصلّى بأصحابه في ليلة شديدة البرودة خوفًا على نفسه من استخدام الماء، ولم يُنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مما يُعد دليلًا شرعيًا على صحة فعله.

هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيبليست مجرد سلطة.. أمين الإفتاء مفهوم القوامة في العلاقة الزوجيةهل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بسبب العمل؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز للشخص الاحتفال بـ عيد ميلاده؟.. أمين الإفتاء يُجيب

وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، خاصةً في حالات الضرورة والمرض، وأن حفظ النفس البشرية مقدَّم على الالتزام بكيفية الطهارة المعتادة متى تعذرت، مضيفةً أن الشريعة لم تُشرّع الطهارة لتعجيز الناس أو إلحاق الضرر بهم، بل جاءت لحفظ مصالحهم وأبدانهم.

وناشدت دار الإفتاء الكوادر الطبية وذوي المرضى ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى المتخصصين في مثل هذه الحالات، للتأكد من صحة العبادات التي يؤديها المرضى داخل المستشفيات، وتحديدًا في أقسام العناية المركزة، وعدم اتخاذ قرارات شخصية قد تضر بالمريض أو تبطل عبادته، مشددةً على أن مراعاة ظروف المرضى جزء من فقه الواقع وتطبيق مقاصد الشريعة. 

هل يقع الطلاق على سبيل المزاح

و تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن قضية الطلاق أثناء المزاح، مؤكدًا أن الطلاق أمرٌ جاد وشديد في الشريعة الإسلامية، وليس مجالًا للعب أو الهزل أو المزاح، وأنه لا ينبغي التفوه بلفظ الطلاق دون قصد حقيقي.

وأوضح الشيخ وسام أن الطلاق شُرع من الله تعالى لفك عقد الزواج في الحالات التي يتعذر فيها استمرار الحياة بين الزوجين، ويجب عدم استخدامه بشكل عشوائي أو في لحظات غضب أو مزاح، لأن ذلك يتنافى مع حكمة التشريع.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الطلاق الذي وقع في لحظة مزاح يُعد صحيحًا، قال إن الأمر يعتمد على نية الزوج، فإذا كان يقصد الطلاق حقيقة حتى وإن قاله مازحًا، فإنه يقع ويُعتد به، مشيرًا إلى أن الطلاق لا يُبنى فقط على الألفاظ، بل لا بد من التحقيق في نية الزوج ومقصده الحقيقي.

وأضاف أن دار الإفتاء دائمًا ما تدعو الناس إلى عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، والحرص على ضبط النفس والتفكير جيدًا قبل التفوه بأمر قد يُؤثر على الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن الطلاق له آثار عظيمة لا تُمحى بسهولة، ولا ينبغي الاستهانة به.

طباعة شارك دار الإفتاء التيمم العناية المركزة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الحج عن والدي المتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب
  • هل الزلازل دليلًا على غضب الله وعقاب لكثرة الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • شروط الحج وأنواعه وحكم سفر المرأة دون محرم.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز السلف لشراء الأضحية؟..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماء