ماهو طلاق الغضبان؟ وحكم الشرع فيه .. دار الافتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلاق الغضبان
أجابت دارالافتاء المصرية وقالت اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.
لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل النعاس أثناء الصلاة يبطلها ويتطلب إعادتها ؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين حول حكم الصلاة والوضوء في حال غلب النعاس على المصلي أثناء أدائه للصلاة؟.
وفي ردها أوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن النعاس الخفيف لا يبطل الوضوء ولا يفسد الصلاة بإجماع الفقهاء ما دام المصلي لا يزال مدركا لما حوله ويشعر بمن بجواره ويعي ما يقرأه أو يسمعه أما النوم العميق المستغرق الذي يفقد الإنسان إحساسه بالواقع ويجعله غير مدرك لما حوله فهو الذي ينقض الوضوء ويفسد الصلاة لأن صاحبه قد يكون عرضة لوقوع حدث دون أن يشعر .
ومن جهة أخرى وفي موضوع منفصل بين الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة أيضا المعنى المبسط للربا موضحا أنه كل زيادة على رأس المال تؤخذ من غير مقابل استثماري أو تعاوضي وإنما تفرض استغلالا لحاجة الإنسان أو ضيق حاله.
وأوضح أن مثل هذه المعاملات كمن يقرض غيره عشرة آلاف جنيه ويطلب ردها خمسة عشر ألفا تعد من صور الربا المحرمة لأن الزيادة هنا لم تكن في مقابل خدمة أو سلعة بل جاءت بسبب استغلال حاجة الطرف الآخر وهو ما يخالف المبادئ الشرعية التي تقوم على العدل والإنصاف.
هل يجوز إنهاء مصليا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب شرعي، ويقصد به الامتناع التام عن الكلام أثناء الخطبة، حتى وإن كان الكلام في طاعة، كالأمر بالمعروف أو الصلاة على النبي ﷺ.
واستدل المركز بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت» [متفق عليه]، وهو دليل صريح على النهي عن أي حديث أثناء الخطبة، حتى وإن كان بقصد التنبيه أو التذكير.
وأشار المركز إلى أنه لا حرج في الإشارة باليد فقط لمن يتحدث حتى يتوقف، دون أن ينطق بكلمة، مؤكدا أن من تكلم أثناء الخطبة لا تبطل صلاته، لكن أجره لا يكون كأجر من حافظ على الصمت الكامل.
وختم المركز فتواه بالتأكيد على أن السكوت والإنصات أثناء الخطبة من أدب الجمعة وتمام فضلها، ليتحقق المقصود من الخطبة في التذكير بأوامر الله ونواهيه، وتوجيهات النبي ﷺ.