حكم الشرع فى زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها اجابت دار الافتاء المصرية وقالت عدة المطلقة التي من ذوات الحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل.
والمقرَّر شرعًا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولكنْ إذا طُلِّقت الأولى جاز الزواج بالثانية بعد انقضاء عدتها شرعًا.
وفي حادثة السؤال يقول السائل: إنَّه طلَّق الزوجة الأولى، ويريد أن يتزوج شقيقتها، ويقول: إنَّ الزوجة الأولى قد انقضت عدتها برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وهذه المدة تحتمل انقضاء العدة بالحيض.
وعلى ذلك: يجوز للسائل أن يتزوّج أختَ مطلقته بعد أن خرجت أختها من العدة برؤية الحيض ثلاث مرات من غير شبهة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
من المقرر شرعًا أن عدة الآيس من الحيض ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].
ومن المعلوم شرعًا أيضًا: أنَّ المطلقة البائن تصير بالبينونة صغرى كانت أو كبرى أجنبيةً عن المُطَلّق؛ فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلمَّا كان المطلِّق لم يرجع مطلقته رسميًّا، وليس لديها ما يُثبِتُ أنه أَرجَعَها إلى زوجيَّته بعد طلاقه لها، ولمَّا كان سعيُ الوسطاءِ المرسَلين من قِبَلِه إنما هو لمجرد إقناعها بقبول الرجوع لا أنهم جاؤوا مرسَلين بإبلاغها أنه أرجعها إلى عصمته، ولا شاهدين على ذلك، ولما كان اليقين -وهو الطلاق الرجعي- لا يزول بالشك -وهو هنا ثبوت الرجعة-؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه، فإنه وبحسب الظاهر يكون الطلاق هو آخر شيء صدر من الزوج، وتكون السائلة قد بانت منه بمرور ثلاثة أشهر قمرية من وقت الطلاق بدون إرجاعه لها بحسب التواريخ المذكورة في السؤال، ويكون قد توفي وهي منه بائن.
وعليه: فلا ميراث لها في تركته.
أمَّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك من ثبوت الإشهاد على الرجعة أو الإثبات لها بما تَثبُتُ به قضاءً فالأمر في ذلك من اختصاص القاضي بما خُوِّل له من استشهاد الشهود، واستحضار البينات والقرائن التي تتيح له الحكم بالرجعة من عدمها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق
شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.
وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.
كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.
وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.
وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.