الوطن| متابعات

عقدت اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة تحت إشراف رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد،جلسة حوارية في مدينة درنة.

وتزامنت الجلسة مع ذكرى اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يوافق 13 من أكتوبر في كل عام، وفقاً لما حددته منظمة الأممالمتحدة، بُغية التعريف بضرورة العمل على الحد من تداعيات الكوارث ومخاطرها، وتبني نظم الأنذار المبكر لمثل هذه الحالات من أجل التقليلمن الاثار السلبية لهذه الكوارث على الإنسان والممتلكات العامة والخاصة والحياة البيئية والحيوانية والزراعية.

وحضر الجلسة عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية العُليا ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية الهندسية ووكيل وزارة الحكم المحلي وعمداء البلدياتالمتضررة وعدد من الحكماء والأعيان بمدينة درنة.

وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المنطقة وعملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

الوسومالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة ليبيا

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة

حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع توصيات سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي
  • جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار
  • نقابة المعلمين بحماة تنظم جلسة حوارية لبحث تطوير العملية التعليمية
  • جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة
  • وزارة الأوقاف تصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي للوالِدَيْنِ
  • فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين في طرطوس
  • هاشم: لإعادة إعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت
  • الداخلية تشارك في جلسة حوارية حول «تهريب الوقود» والتحديات القانونية
  • السوداني: العراق ساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان