وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وأكد الفقي، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزيرة الهجرة، سها الجندي، أن تعديل القانون، أحد الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

ونص تقرير اللجنة، أنه صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطًا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.

وقال النائب: وفي ضوء المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون المعروض.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يناقش إشكاليات تطبيق قانون استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم

مجلس النواب يحيل اتفاقية مع بنكي «ديوتشه وأي بي سي» إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي وزيرة الهجرة سها الجندي قانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج التحويلات النقدية قانون المصريين المقيمين بالخارج التیسیرات للمصریین المقیمین المقیمین فی الخارج

إقرأ أيضاً:

كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟

يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر

كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

التعديلات الواردة بمشروع القانون

(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

 

3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

مقالات مشابهة

  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • وزيرة الهجرة تشيد بسرعة استجابة وزير الطيران للمصريين بالخارج
  • مصر السادسة عالميًا في تلقي تحويلات مالية من الخارج في 2023
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • طلب إحاطة بشأن شركات النصب على الحجاج المصريين
  • المغرب يترقب تدفقاً استثنائياً للجالية وإسبانيا تعول على عملية مرحبا لإنعاش اقتصاد مدن الجنوب
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانون يمنع إدارة بايدن من تمويل إعادة إعمار غزة