وزيرة الهجرة تشيد بسرعة استجابة وزير الطيران للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لاستجابته لمطالب المصريين بالخارج، وتسيير 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى (مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي) بالقارة الإفريقية، أثناء شهر يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة تكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أن الجاليات المصرية في الدول الثلاث طالبوا بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة، وذلك أثناء لقائهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي نحرص فيها على الاستماع للمصريين حول العالم.
وأشادت السفيرة سها جندي بجهود وزارة الطيران وشركة "مصر للطيران"، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وتدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء.
وبدورها، أوضحت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشيو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير: (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).
وفي الختام، شددت السفيرة سها جندي على أن الجمهورية الجديدة حريصة على تعزيز وتكامل الجهود لخدمة المواطنين، لتعزيز الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، وهناك توجيهات مستمرة بالعمل على حل ما يعرض للمواطنين من مشكلات، مؤكدة أن المصريين بالخارج ركن أصيل للقوى الناعمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزير الطيران الطيران المصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
مشاركة