أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.


وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.


الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.


ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الأوسمة والأنواط المدنية مجلس النواب الأوسمة والأنواط المدنیة القانون رقم لسنة 1972

إقرأ أيضاً:

من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟

رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.

ماذا نفعل حتى لا نصاب بالسحر؟.. أمين الفتوى يجيبهل يُجدّد السحر في شهر صفر؟.. انتبه لـ7 حقائق واحتمي بـ 3 أدعيةالسر في الأكل.. ازاي تحمي شعرك من التساقط بنظام غذائي سحريأعراض القولون العصبي.. وروشتة سحرية للتعامل معه

وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.

وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.

أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.

العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانوني

ورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة. 

وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.

الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أول

مؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع. 

أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.

من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.

كيف تحمي نفسك؟

لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.

تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".

إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.

طباعة شارك السحر أو الشعوذة القانون المصري الدجالون قانون العقوبات المصري السحر

مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه