"زوجى داوم على مضايقة عائلتى منذ زواجى منه، لأضطر لترك المنزل 5 مرات فى عامين، ومؤخرا رجعت له بعد تعهد عائلته بحسن المعاملة واعتذارهم لأهلى، ولكنه للأسف فى أول لقاء مع والدى أنهال عليه بالضرب وتسبب بإصابته بأزمة قلبية وجروح خطيرة".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، ودعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالإساءة لها وعائلتها بشكل متكرر.

وأكدت الزوجة: "منذ انفصالى عنه داوم على الإساءة لى وسبى وقذفى والتهديد بخطف الطفلين الرضع، ودمر حياتنا بسبب جنونه وتصرفاته، وقام بمضايقتى والتسبب بقطع علاقتى مع أهلى بسبب تصرفاته، بعد أن أصر على الإساءة لى والتسبب لى بالحرج أمامهم،".

وتابعت: "أقدم على التشهير بى، وشوه سمعتى، وحاول حرمانى من حق حضانة أطفالى، وسرق حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات ذهبية بقيمة 750 ألف جنيه، وسبنى بأبشع الألفاظ، وأصر على إلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعجز عن الوصول لحل ودى معه لإنهاء النزاع بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكى تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، أعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الطلاق للضرر اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

9 يوليو.. النظر في الاستئناف المقدم من حسين الشحات على الحكم الصادر ضده


حددت المحكمة المختصة يوم 9 يوليو المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من لاعب النادي الأهلي حسين الشحات على قرار حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ؛ بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

كانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع  الجوي العام الماضي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 
وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناءا علي ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي  بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.
وأضاف البلاغ المقدم من الشيبي: أن جرائم استخدام العنف والقوة ضد اللاعبين وجرائم الترويح والتهديد والتخويف والبلطجة بحق الشاكي، وذلك بأن قام المشكو في حقه حسين الشحات بصفع الشاكي على وجهه على مرأى ومسمع الملايين، موجها له عبارات السب والقذف والإهانة والترهيب والترويع والتهديد بالإيذاء الجسدي بحق الشاكي وبحق والدته

مقالات مشابهة

  • محامٍ يوضح ضوابط النفقة الزوجية.. هل تُرفع الدعاوى مجمعة أم مفردة؟
  • سيدة تطالب زوجها بـ8 آلاف جنيه مصروفات مرافق بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
  • البحرين.. محكمة تقضي بتطليق امرأة اتهمها زوجها بزراعة عدسات تجسس
  • «تعاطي المخدرات».. ترحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي لتنفيذ الحكم الصادر ضده
  • 9 يوليو.. النظر في الاستئناف المقدم من حسين الشحات على الحكم الصادر ضده
  • سبدة تعترض على طلب الطاعة وتتهم زوجها بالتحايل لإجبارها على العيش
  • سيدة تطلب الطلاق: أخفى عنى زواجه من أخرى وعلمت بالصدفة بعد إنجابه طفلة
  • عاجل.. متى يتم حبس حسين الشحات في قضية الشيبي؟.. خبير قانوني يوضح
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة فرش وغطاء بعد هجره لها وتعرضها للابتزاز
  • محامي الشحات: سنقوم بالاستئناف ضد الحكم الصادر.. ولم يتم التواصل معي بشأن الصلح