تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية دعوى الدستورية المحكمة الدستورية العليا المرتبات قانون التجارة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في عبري

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (١٦١٧) الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٥ م بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة"، على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 

مقالات مشابهة

  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. نشر مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في عبري
  • 3 اتهامات تواجه ميدو قبل الحكم عليه أمام المحكمة الاقتصادية
  • 28 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • تأجيل دعوى تطالب بوقف العمل بـالاعتداء على قيم الأسرة لـ17 يناير المقبل
  • اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
  • تسوية ضخمة تكشف كواليس صراع إيلون ماسك ومسؤولي تويتر السابقين.. تفاصيل