تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.

. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تاجيل الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي ، وكيلا احمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية لجلسة ١٧ نوفمبر المقبل للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى ، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة  وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .


وتابعت ، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.

طباعة شارك أصحاب المعاشات محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة التضامن الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
  • قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر
  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
  • 3 اتهامات تواجه ميدو قبل الحكم عليه أمام المحكمة الاقتصادية
  • قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • شخص يحرض سائق لودر على تدمير واجهات عدد من المحال التجارية فى قنا