الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون الإيجار
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.