تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصر

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،.

.. "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية ايجارات الاماكن قانون الإيجار

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون الإيجار

إقرأ أيضاً:

بحضور ممثل المجلس الأعلى للثقافة.. المحكمة تؤجل دعاوى فيلم الملحد للنطق بالحكم في هذا الموعد

نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.

وخلال الجلسة، حضر الدكتور هاني سامح المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.

وأشار سامح إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).

كما طالب سامح المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.

وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.

ودفع الدكتور هاني سامح بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، استنادًا إلى نص المادة (67) من الدستور التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها، مؤكدًا أن ترك المجال لمحاولات فرض الوصاية الفكرية يمثل خطرًا على الدولة المدنية وتهديدًا لتراث مصر الفني والفكري.

كما أشار سامح إلى أن الحركة التنويرية المصرية انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وازدهرت في زمن الخديوي إسماعيل، اللذين تصديا لدعاة الجمود الديني، بل وصل الأمر إلى عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية آنذاك، دفاعًا عن قيم النهضة والتحديث.

وأكد أن الفن المصري كان وما زال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأفلام مثل "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، التي شكّلت محطات فارقة في مقاومة التطرف الديني والفكري، ودعم قيم الدولة المدنية.

وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضاًالمُشدد لـ3 متهمين قتلوا صديقهم حرقًا.. وتأجيل محاكمة 12 آخرين في طوخ

خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. زوجة تقتل زوجها حرقًا داخل منزلهما في الشرقية

مصرع مهندس زراعي في تصادم موتوسيكل بسيارة نقل ببنها

مقالات مشابهة

  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • بارزاني: القانون الانتخابي غير عادل ويجب تغييره والمحكمة الاتحادية ليست دستورية
  • الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
  • بحضور ممثل المجلس الأعلى للثقافة.. المحكمة تؤجل دعاوى فيلم الملحد للنطق بالحكم في هذا الموعد
  • لمستفيدي قانون الإيجار القديم 2025.. رابط إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
  • 3 اتهامات تواجه ميدو قبل الحكم عليه أمام المحكمة الاقتصادية
  • 28 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"
  • دعاوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد أمام المحكمة.. في هذا الموعد