أمرت النيابة بحبس المتهين بقتل مواطن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت التحقيقات العثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش لحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.   وأفادت التحقيقات بأنه بعد ضبط المتهمين عثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وإعترفوا بأنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية قام المجنى عليه بمحاولة إستيقاف الدراجة مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضاً، فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب، وعقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه إستعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء، وعصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته.

  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

أسلحة نارية وبيضاء.. كشف ملابسات مشاجرة بين أشخاص بالأقصر | فيديو

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام سلاح «ناري، أبيض» وعصى خشبية بالأقصر.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص «مصابين بجروح متفرقة»)، وطرف ثان: (شخصين) «جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر»، وذلك لخلافات حول الجيرة تعدو خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام (بندقية خرطوش، سلاح أبيض، وعصى خشبية).

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بالإضافة لعدد 2 عصا خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًإصابة 11 شخصا في انقلاب «ميكروباص» أعلى دائري المنيب باتجاه المعادي

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

منتقبة تستأجر 5 أطفال لاستغلالهم في التسول بالشروق (تفاصيل)

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهمين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقليوب
  • أسلحة نارية وبيضاء.. كشف ملابسات مشاجرة بين أشخاص بالأقصر | فيديو
  • المؤبد للمتهم بقتل شخص ثأرا لمقتل والدته بالقليوبية
  • السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بالقليوبية
  • حيثيات المؤبد لمتهم بقتل صديقه: سدد له 16 طعنة لخلافات سهرة مزاج بالجيزة
  • ضبط المتهمين باستجداء المواطنين بالقاهرة
  • ضائقة مالية تسببت بكارثة.. السجن المؤبد للمتهم بقتل مسنة في عين شمس
  • «انتحل صفة جامع قمامة».. المؤبد للمتهم بقتل مسنة لسرقتها في عين شمس
  • مشاجرة وإطلاق نار فى الهواء دون إصابات بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين
  • أحكام نهائية بالإعدام.. أبرزها قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية وقاتلة والدتها ببورسعيد