نظر جلسة محاكمة رجل أنهى حياة زوجته بـ الزيت المغلي أثناء نومها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تنظر الدائرة الثانية بجنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم جلسة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد ابوالوفا لمحاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقا بالزيت المغلي، إذ تدرج في إنهاء حياة الزوجة بوضع مخدر لها فى عصير من قِبل زوجها ،ثم طعنها في الرأس بواسطة سلاح أبيض " سكين"، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما ، انتهت بالطلاق ثم العودة والتصالح مرة أخرى.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى المحلة العام ، جثة هامدة وبها أثار حرق ،وعدة طعنات في الرأس.
كما انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى إلى محل البلاغ بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان المحلة ،بالمعاينة الأولية تبين إقدام "ش ح" على قتل زوجته وانه قام بسكب زيت مغلى على جسدها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بواسطة سلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.
وأفادت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم كان قد انفصل عن زوجته و ابنة خاله منذ سنتين، ثم عاد إليها وتم الصلح بينهما قبل ارتكاب الواقعة بيومين مبيتاً بذلك النية لقتلها حيث أقدم على وضع مخدر لها العصير ولبناتها الثلاثة وقام بإلقاء الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وباستخدام سلاح أبيض "سكين" فى منتصف رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتركها وفر هاربا.
وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الحملات التفتيشية التفتيشية البحث الجنائي الأجهزة الامنية إرتكاب الواقعة الرعاية الطبية المحلة الكبرى المستشار المحلة العام
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.