اقتربت محكمة الجنايات من تسطير كلمة النهاية في واقعة قتل بائع متجول لحارس مدرسة في ميت غمر، أثناء تصدى المجني عليه للمتهم ومحاولة منعه من سرقة "صنابير" دورة مياه المدرسة.   ونصت الفقرة الثانية من المادة 381، من قانون الإجراءات الجنائية على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل اعدام الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

غوتيريش: إبادة غزة غير مبررة ويجب وقفها

غوتيريش: إبادة غزة غير مبررة ويجب وقفها

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهمين بالتعدى على بائع متجول فى الجيزة
  • غوتيريش: إبادة غزة غير مبررة ويجب وقفها
  • آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي في دمشق حول مستوى الأسئلة في مادة الرياضيات
  • بإجماع الآراء.. الحكم على سفاح المعمورة بالإعدام شنقا
  • المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت.. الجنايات تودع حيثيات إعدام متهم بقضية ثأر بالصف
  • إحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى بالقليوبية
  • إحالة أوراق بائع خضار للمفتى استدرج شخصا وقتله فى شبين القناطر
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • إحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصا وقتله فى شبين القناطر للمفتى
  • سفاح المعمورة ينتظر حكم الإعدام بعد إحالة أوراقه للمفتى.. اعرف التفاصيل