عمل أسيوط تنظم حملة للتفتيش على أحد المصانع للتأكد من تطبيق القانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط حملة نوعية للتفتيش على احد المصانع بعرب العوامر ، والذى يعمل فيه 385 عاملا، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين ، وكذلك التوعية باحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال ، وإستفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور .
وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية ، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصنع ، لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، واهيمة توفير بيئة عمل امنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقه ، كما جرى خلال الزيارة التحقق من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال كما جرى التفتيش على استيفاء نسبه ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة IMG 20231019
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.