جريدة الحقيقة:
2025-05-29@06:02:01 GMT

تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية

تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية.
وجاء في القرار: مادة 1: يستبدل بنص البند اولا من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:
أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على 7 ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة او الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار اليها تكون في الحدود التالية: إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى – إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية، إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة – إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.


لا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة ايام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الإجازة بهذه الوسيلة زيادة او تعديل في الحد الاقصى لمدد الاجازة او نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.
مادة 2: تضاف فقرة اخيرة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي: ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: مجلس الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • «الصحة»: تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية يعزز برنامج «تصفير البيروقراطية»
  • تصديق التقارير والإجازات المرضية يعزز «تصفير البيروقراطية»
  • الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى ومتى يستأنف الدوام الرسمي
  • الصحة: تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية يعزز برنامج تصفير البيروقراطية
  • مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. هذه الفئات مستثناة من الإجازات بالقانون
  • وسط غموض مصير رونالدو.. النصر السعودي يمنح لاعبيه إجازة 52 يوما
  • ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة ٢٠٠٩ تختتم اعمالها وتسلم توصياتها
  • الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية