المشدد 9 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لتاجر هيروين وسلاح بدار السلام
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل لاتجاره في المخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عن حيازة السلاح الناري ومقاومة السلطات في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1385 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام، المقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «مصطفى . م»، 19 سة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخجر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح ناري غير مششخن «خرطوش» وذخيرة «طلقتان» مما تستخدم على هذا السلاح الناري.
وأوضحت التحقيقات مقاومة المتهم بالقوة والعنف موظف عام، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أثناء ضبطه وبسببها بأن قام بتهديده باشهار السلاح الناري لمنعه من ضبطه حال إحرازه للجوهر المخدر.
وأكدت شهادة الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم محرزًا لحقيبة تحوي أقراص مخدرة ومقبض سلاح ناري فحال ضبطه دون اشهار السلاح الناري – فرد خرطوش- ليمنعه من ضبطه فتمكن من المتهم استخلص منه السلاح الناري وتبين بداخله طلقة والحقيبة تبين أنها تحوي أقراص مخدرة وكيس بلاستيكي يحوي جوهر الهيروين المخدر وميزان وعثر بحوزته على طلقة ومبلغ مالي وأداة – مقص – وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والمقص والميزان لتجزئة ووزن المواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 135 قرص للبنزوهيكسول المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات وأن الكيس المضبوط يحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول ووزن 32.80 جراما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن السجن المشدد النيابة العامة محكمة جنايات محكمة استئناف القاهرة محكمة جنايات القاهرة السلاح الناری دار السلام
إقرأ أيضاً:
المشدد لسائقين وتغريمهم 200 الف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائقين وتغريم كلا منهما 100 الف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
تعود أحداث القضية ليوم 2024/12/18 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "رمضان ع ر ع" 32 سنة سائق، و "مصطفي ب ا ب" 52 سنة - سائق، في الجناية رقم 35604 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم سنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهما حازا جواهر مخدرة، (هيروين ) ( indazole carboxamide) (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانون.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين)، وكان ذلك بقصد الإتجار وأن المتهم الأول: أحرز بغير ترخیص سلاحاً ناريا غير مششخن (فرد خرطوش).
وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقة)، وأن المتهم الثاني: حاز بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششحن (فرد خرطوش)، وحاز بواسطة المتهم الأول (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.