وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
 

كيفية تسوية المعاش

كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.

وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.

وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات الجديد سن الشيخوخة العجز الوفاة المؤمن عليه من تاریخ العمل من هذا القانون المنصوص علیه المشار إلیها رئیس الهیئة من المادة أو الوفاة المعاش فى لا تقل عن من أجر

إقرأ أيضاً:

الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟

يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.

المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.

يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستوريةرئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟

تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديل

زيادة القيمة الإيجارية:
تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى:

1000 جنيه في المدن.

500 جنيه في القرى.

تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:
المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك.

رفض شعبي وسياسي واسع:
نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني.

مقترحات بديلة من الطرفين

الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية.

المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة.

موقف الحكومة:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد.

هل تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات


أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد.

في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.

وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني.

وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب ملاك ومستأجرين لجان الإسكان أرقام الإيجارات

مقالات مشابهة

  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • «المعاشات» توضح حقوق المؤمَّن عليه في حالات إنهاء الخدمة
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • هل تحتاج معاش استثنائي؟.. شروط وحالات وخطوات التقديم عليه
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
  • ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ دار الإفتاء تجيب