شروط انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
حالات استحقاق المعاشنصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.
كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات الجديد سن الشيخوخة العجز الوفاة المؤمن عليه من تاریخ العمل من هذا القانون المنصوص علیه المشار إلیها رئیس الهیئة من المادة أو الوفاة المعاش فى لا تقل عن من أجر
إقرأ أيضاً:
القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
تعد الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية، منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى القانون الثوري الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها القانون الثوري.
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة، والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن الخيانة تشمل: "كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام، كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا، مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية، باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.