عاجل| الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل الضرائب على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تقدمت وزارة المالية للبرلمان بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تحديدا على منتجات التبغ، ومنتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن والتبغ السائل لتوفير الموارد المالية اللازمة، مستهدفة جمع حصيلة 8 مليارات جنيه.
وإشارة وزارة المالية في مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان والذي حصلت الفجر علىى نسخة منه، إلى أنها راعت أهمية فتح الشرائح السعرية؛ لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق، وعودة الانضباط له، والحفاظ على الحد الأدنى للربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة والتي نصت على زيادة ضريبة الجدول على التبغ المستورد لتصبح 75 % بحد أدنى 60 جنيها على كجم التبغ.
زيادة الضرائب على السجائر 50 قرشًا:كما نصت على زيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشا للشريحة الأولى للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعرها على 31 جنيها، لتصبح 450 قرشا بدلا من 400 قرش.
وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 50 قرشا لاعبو أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعرها على 31 جنيها جنيه ولا يتجاوز 45 جنيها أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 45 جنيها لتصبح 700 قرش بدلا من 650 قرشا.
ورفع الضرائب بقيمة 50 قرشا للعبوة أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعرها على 45 جنيها، لتصبح 750 قرشا بدلا من 700 قرش مع زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر العبوات من الأصناف الثلاثة وكذا زيادة الحدين بنسبة 12 % سنويا لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ونصت المادة أيضا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة سنويا بشكل يتناسب مع تقيم وتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع المنتجات.
زيادة الضرئب على التبغ المسخن والسائل:وبموجب مشروع القانون تمت زيادة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكجم الواحد بدلا من 1400 جنيه، وزيادة الضريبة على السائل الإلكتروني لتصبح 4 جنيهات بدل من 2 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدلا من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.