مطلق يطالب بإسقاط حضانة مطلقته ويتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
"أعجز عن تنفيذ حكم الرؤية منذ صدوره لى، مما دفعني لملاحقة زوجتي السابقة بدعوي تعويض وحبس، وطالبت بضم حضانة أبنائي، لإثبات تحايلها وغشها وتدليسها للحصول على نفقات غير مستحقة قدرت وفقا للمستندات بـ 450 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان أب لثلاث أبناء، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها عن أطفاله، واتهمها بالتعنت ورفضها تمكينه من رعايتهم.
وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة:"عرضت أولادي للخطر وتدهورت حالتهم النفسية بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل المسئولية واعتيادها ترك الأطفال بمنزل والدتها المريضة، كما قدمت مستندات تفيد قيامها بالنصب حتي تدفعني سداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق، وتبديدها تلك الأموال دون حساب، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت".
وأضاف: "زواجي انتهى منها بعد 10 سنوات زواج، ومنذ وقوع الطلاق البائن وحصولها على حقوقها الشرعية – رغم أنها المخطئة في حقي- وأنا أعيش بدوامة ومهدد من قبلها لإجباري على سداد تلك المبالغ، ومهدد بالسجن بسبب تحايلها لإثبات عدم سدادي النفقات-كذبا- بالشهود الزور".
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة منها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
كما أن زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث أخبار عاجلة عنف أسري
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية ترفض دعوى إثبات نسب ضد اللاعب إسلام جابر
ماجد محمد
أسدلت محكمة مصرية الستار، اليوم الأربعاء، على النزاع القضائي بين لاعب كرة القدم إسلام جابر وسيدة ادعت زواجهما عرفيًا، بعد سلسلة من الدعاوى المتبادلة المتعلقة بإثبات النسب والتشهير وسرقة عقد الزواج.
وقضت المحكمة بعدم قبول الالتماس المقدم بشأن دعوى إثبات نسب الطفل، والتي كانت السيدة قد أقامتها ضد اللاعب، بعد إحالتها لدائرة أخرى.
وكانت السيدة قد اتهمت لاعب بإنكار زواجه منها وسرقة ورقتي الزواج العرفي، فيما واجهته المحكمة بدعوى إنكار نسب ودعوى أخرى بالبلاغ الكاذب والتشهير، قضت فيها بتغريم السيدة 200 جنيه، وتعويض اللاعب بمبلغ 5 آلاف جنيه وواحد.
وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا بحبس إسلام جابر عامًا مع الشغل، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف الهرم لاحقًا، ليتم ترحيل اللاعب إلى قسم الشرطة لتنفيذ الحكم.
وتوالت الأحكام القضائية في القضية، حيث رفضت محكمة الأسرة دعوى إثبات النسب في مارس الماضي، كما رفضت المحكمة المدنية في أكتوبر دعوى تعويض أقامها اللاعب ضد السيدة بدعوى الإساءة والتشهير.
يُذكر أن السيدة، وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه اللاعب، 26 عامًا، بالزواج منها عرفيًا في مارس من العام الماضي، ورفضه إثبات النسب بعد علمه بحملها، وسط مزاعم باستيلائه على أوراق الزواج بمساعدة محامٍ، وهو ما نفاه اللاعب لاحقًا.
اقرأ أيضاً
رفض استئناف دعوى نسب إثبات طفل لـ لاعب الزمالك السابق .. فيديو