بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من  النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية، عن أن فلسفة مشروع القانون المعروض تعود إلى أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، والتي يأتي على رأسها:

تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

وبالرغم مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة. 


كما ان متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازمًا لتنفيذها.

و أصدرت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام ٢٠١١ تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة وعليه، فقد أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. ولا شك أن ذلك لن يتأتى إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيدًا للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

واكد التقرير علي أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي انضمت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠/ ١١/١٩٨٩ وصدقت عليها مصر  بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الدولة المصرية قد تاخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافي للمجلس القومى للطفولة والأمومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمنزلة إنقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها أمام المجتمع والمنظمات الدولية.

كما أن منح الاستقلال المنشود للمجلس القومى للطفولة والأمومة سوف يدعم قدرة المجلس فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهماتها المالية إلى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فان استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.
ومن هذا المنطلق فقد بات لزامًا إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة يتماشى مع هذه المعطيات ويلبى هذه التطلعات على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وعلى النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفى جبالى المجلس القومي للطفولة والامومة قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:

- مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

- مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

- مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
8- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة

أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد

رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي قانون مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس أخبار برلماني يطالب بتفعيل قانون "السمسرة" لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية أخبار طلب إحاطة في "النواب" بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أخبار 4 دوائر.. ننشر تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ القادم أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

4 عوامل تحسم.. هل يواصل الجنيه انتعاشته مقابل الدولار الفترة المقبلة؟ السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مختصون: عدم استخدام كراسي الأطفال في المركبات يهدد سلامتهم
  • المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • جنبلاط استقبل وفداً من نادي قضاة لبنان: الإصلاح يبدأ من استقلالية القضاء
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • يبدأ غدا.. برنامج احتفال القومي للطفل بعيد الأضحى المبارك
  • يبدأ اليوم.. برنامج احتفال القومي للطفل بعيد الأضحى المبارك